الخميس، 26 يونيو 2014

مجموعة تغريدات الشيخ محمد بن صالح المنجد عن رؤية هلال رمضان والصوم .

بسم الله الرحمن الرحيم



هذه أربع وستون تغريدة للشيخ محمد بن صالح المنجد عن أحكام في رؤية هلال رمضان والصوم .

1ـ فيما يلي: تغريدات عن رؤية هلال شهر رمضان
2ـ (يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج) يسأل الناس عن الحكمة لماذا وجدت الأهلة؟ فأخبرهم جل وعلا أنها مواقيت للناس والحج.
3ـ فإذا هَلّ الهلال عرف الناس دخول الشهر وخروج الشهر ، ويعرف الناس بذلك حجهم وصومهم ومواقيت ديونهم وعدد نسائهم وغير ذلك من مصالحهم. ابن باز
4ـ يثبت هلال رمضان بالرؤية عند جميع أهل العلم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين)
5ـ فيصام بالرؤية ويفطر بالرؤية، فإن لم يُر وجب إكمال شعبان ثلاثين ثم يصومون، ويجب إكمال رمضان ثلاثين ثم يفطرون، إذا لم تحصل الرؤية.ابن باز
6ـ صح عند أبي داود (2342) عن ابن عمر قال تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه
7ـ وصح عند النسائي(2116)عنه صلى الله عليه وسلم (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا(
8ـ فإذا رأى الهلال عدل في الدخول وجب الصيام به، أما الخروج فلا بد من شاهدين عدلين، وهكذا بقية الشهور لا تثبت إلا بشهادة عدلين. ابن باز
9ـ الواجب الصيام إذا ثبتت رؤية الهلال ولو بواحد عدل من المسلمين كما أمر النبي عليه السلام بالصيام عندما شهد الأعرابي برؤيته الهلال. فتاوى اللجنة
10ـ دلت الأحاديث الصحيحة على أن الهلال متى رآه ثقة بعد غروب الشمس في ليلة الثلاثين من شعبان أو ثقات ليلة الثلاثين من رمضان فإن الرؤية تكون معتبرة
11ـ ويعرف بها أول الشهر من غير حاجة إلى اعتبار المدة التي يمكثها القمر بعد غروب الشمس، سواء كانت عشرين دقيقة أم أقل أو أكثر. فتاوى اللجنة
12ـ من رأى الهلال وحده في الدخول أو الخروج ولم يعمل بشهادته، فإنه يصوم مع الناس، ويفطر مع الناس، ولا يعمل بشهادة نفسه في أصح أقوال أهل العلم
13ـ وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون) رواه الترمذي وحسنه. ابن باز
14ـ وقال الترمذي عقب روايته لهذا الحديث: فسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: إنما معنى هذا أن الصوم والفطر مع الجماعة وعُظْم الناس
15ـ وقال السندي: هذه الأمور ليس للآحاد فيها دخل وليس لهم التفرد فيها بل الأمر فيها إلى الإمام والجماعة ويجب على الآحاد اتباعهم للإمام والجماعة
16ـ فلو أن قوما اجتهدوا فلم يروا الهلال إلا بعد الثلاثين فلم يفطروا حتى استوفوا العدد ثم ثبت عندهم أن الشهر كان 29 فإن صومهم وفطرهم ماض ولاشيء عليهم
17ـ وكذلك هذا في الحج إذا أخطؤوا يوم عرفة فإنه ليس عليهم إعادته ويجزيهم أضحاهم كذلك. وإنما هذا تخفيف من الله سبحانه ورفق بعباده. الخطابي
18ـ فالواجب على المسلم إذا كان ببلد إسلامية تعتمد على الرؤية في إثبات دخول الشهر وخروجه متابعة ذلك البلد ولا يجوز مخالفتها لا في الصيام ولا في الإفطار
19ـ إذا رأى الشخص الهلال ولم يتمكن من إخبار المسئولين أو ردت شهادته، فهل يصوم وحده؟ وكذلك بالنسبة للعيد هل يفطر وحده؟
20ـ الجواب: قيل: يصوم وحده والصواب أنه لا يجوز له أن يصوم وحده ولا أن يفطر وحده بل عليه أن يصوم مع الناس ويفطر معهم وهو اختيار شيخ الإسلام. ابن باز
21ـ اختلف العلماء قديما وحديثا في اعتبار اختلاف المطالع في ابتداء صوم رمضان والفطر منه فمنهم من رأى اعتبار اختلاف المطالع ومنهم من لم ير اعتباره
22ـ وحيث اختلف السابقون من الفقهاء في هذه المسألة وكان لكل أدلته فعليكم إذا ثبتت الرؤية في غير مطلعكم أن تجعلوا الأمر بالصيام أو عدمه إلى ولي الأمر
23ـ فإن حكم بالصيام أو عدمه وجبت عليكم طاعته فإن حكم الحاكم يرفع الخلاف في مثل هذا وعلى هذا تتفق الكلمة على الصيام أو عدمه تبعا لحكم رئيس الدولة.
24ـ تجوز الاستعانة بآلات الرصد في رؤية الهلال ولا يجوز الاعتماد على الحسابات الفلكية في إثبات بدء شهر رمضان أو الفطر؛ لأن الله لم يشرع لنا ذلك.اللجنة
25ـ لا يعتبر الحساب الفلكي أصلا يثبت به بدء صيام رمضان ونهايته بل المعتبر في ذلك رؤية الهلال
26ـ فإن لم يروا هلال رمضان ليلة ثلاثين من شعبان أكملوا شعبان ثلاثين يوما.فتاوى اللجنة
27ـ يجب على المسلمين التعويل في الصوم والإفطار على الرؤية وهو كالإجماع من أهل العلم ومن خالف في ذلك وعول على الحساب فقوله شاذ لا يعول عليه.اللجنة
28ـ المعول عليه في إثبات الصوم والفطر وسائر الشهور هو الرؤية أو إكمال العد، ولا عبرة شرعا بمجرد ولادة القمر في إثبات الشهر القمري بدءا وانتهاء
29ـ وذلك بإجماع أهل العلم المعتد بهم ما لم تثبت رؤيته شرعا. ومن خالف في ذلك من المعاصرين فمسبوق بإجماع من قبله، وقوله مردود. ابن باز
30ـ حكى ابن تيمية الإجماع على أنه لا يجوز العمل بالحساب في إثبات الأهلة، ونقل الحافظ عن أبي الوليد الباجي إجماع السلف على عدم الاعتداد بالحساب
31ـ لو فرضنا أن المسلمين أخطئوا في إثبات الهلال دخولا أو خروجا وهم معتمدون في إثباته على الرؤية لم يكن عليهم في ذلك بأس بل كانوا مأجورين ومشكورين
32ـ لأنهم اعتمدوا على ما شرعه الله لهم، ولو تركوا ذلك من أجل قول الحاسبين مع قيام البينة الشرعية برؤية الهلال دخولا أو خروجا لكانوا على خطر عظيم.ابن باز
33ـ لا يجوز اعتماد الحسابات الفلكية إذ الم يكن رؤية فإن كان هناك رؤية ولوعن طريق المراصد الفلكية فإنها معتبرة أما الحساب فإنه لا يجوز العمل به. ابن عثيمين
34ـ كيف والحسّابون كثيرا ما يختلفون وتتضارب أقوالهم في كثير من السنين ، فهل نترك النصوص الشرعية وسنة نبينا لبيانات وتصريحات الفلكيين المختلفين.
35ـ متى ثبتت الرؤية بأي وسيلة وجب العمل بمقتضاها والمنظار المقرب لا بأس به ولكن ليس بواجب لأن الظاهر من السنة الاعتماد على الرؤية المعتادة لا غيرها. عثيمين
36ـ فالمراصد الفلكية إذا رأت الهلال بعين من يستعملها ثبتت بذلك الرؤية لأنها في النهاية رؤية عينية حقيقية كمن رآه بالنظارة المقرِّبة
37ـ لا يجوز للمسلم صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا لم تثبت رؤية الهلال إلا أن يوافق صومه إياه صوما كان يصومه مثل من عادته صوم يوم الاثنين أو الخميس
38ـ من صام يوم الثلاثين من شعبان دون ثبوت الرؤية الشرعية ووافق صومه ذلك اليوم أول دخول رمضان لم يجزئه لأنه لم يبن صومه على أساس شرعي
39ـ ولأنه يوم الشك، وقد دلت السنة الصحيحة على تحريم صومه، وعليه قضاؤه.فتاوى اللجنة
40ـ بالنسبة للمسافر: العبرة في ابتداء صيامه بالبلد التي سافر منه وفي نهايته بالبلد التي قدم إليها وإذا كان مجموع ما صامه 28 يوما وجب عليه قضاء يوم
41ـ وإن كان قد أتم صيام ثلاثين يوما في البلد الذي سافر إليه وبقي على أهل هذا البلد صيام يوم مثلا وجب عليه أن يصوم معهم حتى يفطر بفطرهم يوم العيد.اللجنة
42ـ قال علماء اللجنة: إذا وجد الإنسان في بلد بدأ أهلها الصيام وجب عليه أن يصوم معهم لأن حكم من وجد في بلد في هذا الأمر حكم أهله.
43ـ فإذا انتقل من البلد الذي بدأ الصيام مع أهله إلى بلد آخر فحكمه حكم البلد الذي انتقل إليه فيفطر معهم وإن أفطروا قبل البلد الذي بدأ الصيام به
44ـ لكن إن أفطر لأقل من تسعة وعشرين يوما لزمه أن يقضي يوما ، لأن الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين يوما
45ـ إذا بدأتم الصوم ببلد ثم صمتم بقية الشهر في بلدكم فأفطروا بإفطار أهل بلدكم ولو زاد ذلك على 30 يوما لحديث (الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون
46ـ لكن إن لم تكملوا الشهر تسعة وعشرين يوما فعليكم إكمال ذل؛ك لأن الشهر لا ينقص عن تسع وعشرين يوما. ابن باز
47ـ إذا انتقل الإنسان من بلد إلى بلد وتأخر إفطار البلد الذي انتقل إليه فإنه يبقى معهم حتى يفطروا؛ لأن الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون
49ـ وهذا وإن زاد عليه يوم أو أكثر، فهو كما لو سافر إلى بلد تأخر فيه غروب الشمس فإنه يبقى صائما حتى تغرب وإن زاد على اليوم المعتاد ساعتين أو أكثر
50ـ ولأنه إذا انتقل إلى البلد الثاني فإن الهلال لم ير فيه وقد أمر النبي عليه السلام أن لا نصوم ولانفطر إلا لرؤيته فقال (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته)
51ـ وأما العكس: وهو أن ينتقل من بلد تأخر فيه ثبوت الشهر إلى بلد تقدم ثبوت الشهر فيه فإنه يفطر معهم ويقضي ما فاته من رمضان سواء يوما أو يومين
52ـ فإذا أفطر لثمانية وعشرين يوما قضى يومين إن كان الشهر تاما في البلدين، ويوما واحدا إن كان ناقصا فيهما أو في أحدهما. ابن عثيمين
53ـ كيف يصوم المسلمون في بعض بلاد الكفار التي ليس بها رؤية شرعية؟ جـ: هؤلاء يمكنهم أن يثبتوا الهلال عن طريق شرعي بأن يتراءوا الهلال إذا أمكنهم ذلك
54ـ فإن لم يمكنهم هذا وقلنا بالقول الأول في هذه المسألة فإنه متى ثبتت رؤية الهلال في بلد إسلامي فإنهم يعملون بمقتضى هذه الرؤية سواء رأوه أولم يروه
55ـ وإن قلنا بالقول الثاني وهو اعتبار كل بلد بنفسه ولم يتمكنوا من تحقيق الرؤية في البلد الذي هم فيه فإنهم يعتبرون أقرب البلاد الإسلامية إليهم.عثيمين
56ـ مجالس المسلمين واتحاداتهم ومراكزهم في الدول غير الإسلامية تقوم مقام حكومة إسلامية في إثبات الهلال بالنسبة لمن يعيش في تلك الدول من المسلمين
57ـ ولهذا الاتحاد حق اختيار أحد القولين: إما اعتبار اختلاف المطالع، وإما عدم اعتبار ذلك، ثم يعمم ما رآه على المسلمين هناك، وعليهم أن يلتزموا بذلك
58ـ من كان يقيم ببلاد يتمايز فيها الليل من النهار بطلوع فجر وغروب شمس إلا أن نهارها يطول صيفا ويقصر شتاء وجب عليه أن يصلي الصلوات في أوقاتها
59ـ وعلى المكلفين أن يصوموا كل يوم منه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ما دام النهار يتمايز في بلادهم عن الليل، وكان مجموع زمانهما 24 ساعة
60ـ ويحل لهم الطعام والشراب والجماع ونحوها في ليلهم فقط وإن كان قصيرا؛ فإن شريعة الإسلام عامة للناس في جميع البلاد
61ـ ومن عجز عن صوم يوم لطوله أو كان الصوم يفضي إلى مرضه مرضا شديدا أو يفضي إلى زيادة مرضه أو بطء برئه: أفطر، ثم قضى في أي شهر تمكن فيه من القضاء
62ـ ومن كان يقيم ببلاد لا تغيب عنها الشمس صيفا ولا تطلع فيها شتاء أو يستمر نهارها إلى ستة أشهر مثلا وجب عليهم أن يصلوا الصلوات الخمس في كل 24ساعة
63ـ وعليهم أن يقدروا لها أوقاتها ويحددوها معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إليهم تتمايز فيها أوقات الصلوات المفروضة بعضها من بعض ويجب عليهم صوم رمضان

64ـ فيحددوا بدء الشهر ونهايته والإمساك والإفطار معتمدين على أقرب البلاد إليهم يتميز فيها الليل والنهار ويكون مجموعهما 24ساعة.مجلس هيئة كبار العلماء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة © تَهَاويلي